للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها؟ قال: نعم، يرميها في قول مالك ليلا، قلت فيكون عليه الدم؟ قال: كان مالك مرة يرى ذلك عليه ومرة لا يرى ذلك عليه. انتهى.

وأما المذهب الشافعي: فقد نص الشافعي (١) على أنه يرمي ليلا ولا شيء عليه، وقال النووي (٢) : لو ترك رمي جمرة العقبة فالأصح أنه يتداركه في الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على أيام التشريق، ويكون أداء على الأصح، وإذا قلنا بالأصح: إن المتدارك أداء لا قضاء كان تعجيل كل يوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة كأوقات الاختيار للصلاة. انتهى.

هذا ما تيسر تفصيله للمذاهب الثلاثة، فهم متفقون على رميها، لكن هل هو قضاء أو أداء، وهل فيه دم أو لا شيء فيه؟ بينهم خلاف كما سبق. واستدل لقولهم بجواز رميها بعد غروب الشمس بأدلة:

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج " فقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: " لا حرج (٣) » رواه البخاري.

وقد بسط الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٤) الكلام على هذا الدليل


(١) [الأم] للشافعي (٢\ ١٨١)
(٢) [الإيضاح] ص٤٠٦
(٣) صحيح البخاري الحج (١٧٣٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩١) .
(٤) [أضواء البيان] (٥\ ٢٨١- ٢٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>