للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا القول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء.

وفيما يلي بعض من أقوالهم:

قال الفخر الرازي: إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) لا يوجب القصر على الغزاة - ثم قال: فلهذا المعنى نقل القفال في [تفسيره] ، عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢) عام في الكل. اهـ (٣) .

وقال الخازن في [تفسيره] : وقال بعضهم: إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط؛ ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الجسور والحصون، وعمارة المساجد، وغير ذلك، قال: لأن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٤) عام في الكل فلا يختص بصنف دون غيره. اهـ (٥) .

وقال محمد جمال الدين القاسمي: ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٦) فيصرف على المتطوعة في الجهاد، ويشترى لهم الكراع والسلاح، قال الرازي: لا يوجب قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٧) القصر على الغزاة، ولذا نقل القفال في [تفسيره] ، عن بعض الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى،


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠
(٣) [تفسير الرازي] ، (١٦\ ١١٣) .
(٤) سورة التوبة الآية ٦٠
(٥) [لباب التأويل في معاني التنزيل] ، (٣\ ٩٢) .
(٦) سورة التوبة الآية ٦٠
(٧) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>