للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوع الطلاق أولى وأحرى، وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى الله، ويسري في ملك الغير، وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره، ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه، كما أفتى به الصحابة، فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع، وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: (أيمان المسلمين تلزمني) عند من ألزمها بالطلاق فدخولها في قول رب العالمين {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١) أولى وأحرى.

وإذا دخلت في قول الحالف: إن حلفت يمينا فعبدي حر، فدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير (٢) » أولى وأحرى.

وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك (٣) » فدخولها في قوله: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه (٤) » أولى وأحرى، فإن الحديث أصح وأصرح.

وإذا دخلت في قوله: «من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان (٥) » فدخولها في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٦) أولى وأحرى بالدخول أو مثله.


(١) سورة التحريم الآية ٢
(٢) صحيح مسلم الأيمان (١٦٥١) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٨٦) ، سنن ابن ماجه كتاب الكفارات (٢١٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٧٨) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٥) .
(٣) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٢) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٠٤) .
(٤) صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٠) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٠) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٤) .
(٥) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٥٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١٣٨) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٩٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٧٩) .
(٦) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>