للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دخلت في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١)

فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين، فإذا دخل في الحلف في الطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه، فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس.

وإذا دخلت في قوله: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك (٢) » فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟! وإذا دخلت في قوله: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق (٣) » فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٤) فهلا دخلت في قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (٥)

وإذا دخلت في قول الحالف: (أيمان البيعة تلزمني) وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟! فإذا كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى: أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيئا، كما صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عنه: (ليس الحلف بالطلاق شيئا)


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٦
(٢) صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٥) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٨) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٩) .
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٧) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٦٠) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٩٧) .
(٤) سورة المائدة الآية ٨٩
(٥) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>