للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع على من ذلك.

الثانية: هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب؟ وكذلك لابن القيم كلام في ذلك يتفق من حيث الجملة مع كلام شيخ الإسلام، ثم لسماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله كتابة في الموضوع رأت اللجنة ذكر جميع ذلك، وبالله التوفيق.

أما المانعون: فبعض الحنفية، وقال به مالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية، وهو المقدم عند الحنابلة.

جاء في [بداية المبتدي] : ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس (١) .

وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد سياقه لأثر عمر مع حاطب بن أبي بلتعة قال: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يسعر على المسلمين، فيقال لهم: بيعوا كذا وكذا بكذا، أو يجبرون على ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (٢) .

وجاء في [المنتقى شرح الموطأ] بعد ذكره لصورة المسألة قال: فهذا منع منه مالك، وبه قال ابن عمر، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد (٣) .

وجاء في [المهذب] : لا يحل للسلطان التسعير (٤) .


(١) [البداية] ومعها [الهداية] (٤\ ٩٣) .
(٢) [الموطأ] رواية محمد بن الحسن، ص ٣٤١\ طبعة هندية.
(٣) [المنتقى شرح الموطأ] (٥\ ١٨) .
(٤) [المهذب وشرحه] (١٣\ ٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>