للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي (١) .

وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى (٢) .

وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح (٣) .

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون (٤) .

وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب (٥) .

وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. (٦) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:

أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو


(١) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (٤\ ٥١) .
(٢) [نهاية المحتاج] (٣\ ٢٧٣) .
(٣) [روضة الطالبين] ص ٤١١، ٤١٢.
(٤) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (٤\ ٥١) .
(٥) [لإنصاف] (٤\ ٣٣٨) .
(٦) [نيل الأوطار] (٥\ ٢٣٢، ٢٣٣) ويرجع أيضا إلي [الدارية في تخريج أحاديث الهداية] (٢\٢٢٤، ٢٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>