للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير واحد من أهل العلم منهم: صاحب [المغني] (١) ، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية قال (٢) : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وقال: مازال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم، فمن خالف ذلك فقد أنكر إجماع المسلمين. اهـ.

ونقل الإجماع ابن كثير في [تفسيره] (٣) المطبوع مع [تفسير البغوي] ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا (٤) : بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده داخلا في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة، ومالك، والمنصوص الصريح عن أحمد - وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف - وهذا القول هو الثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم -، ولا أعلم في ذلك بين الصحابة نزاعا، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم. اهـ. كلامه - رحمه الله -.

وبهذا تحدد المقام الأول: وهو حل ذبيحة أهل الكتاب: (اليهود والنصارى) بالكتاب والسنة والإجماع، فأما غيرهم من المجوس والمشركين وسائر أصناف الكفار - فلا تحل ذبيحتهم؛ لمفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٥) فإن مفهومها: أن غير أهل الكتاب لا يحل لنا


(١) [المغني] (٨\ ٥٦٧) ط \ دار المنار.
(٢) [مجموع الفتاوى] (٣٥\ ٢٣٢) .
(٣) [تفسير ابن كثير] (٣\ ٨) .
(٤) [مجموع الفتاوى] (٣٥\ ٢٢٣، ٢٢٤) .
(٥) سورة المائدة الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>