للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطابي (١) : وفيه دلالة على أن مساكن هؤلاء لا تسكن بعدهم، ولا تتخذ وطنا؛ لأن المقيم المستوطن لا يمكنه دهره باكيا أبدا، وقد نهي أن تدخل دورهم إلا بهذه الصفة، وفيه المنع من المقام بها والاستيطان.

انتهى بواسطة نقل الكرماني عنه.

وقال ابن حجر (٢) : وفي الحديث الحث على المراقبة، والزجر عن السكنى في ديار المعذبين، والإسراع عند المرور بها.

وذكر العيني (٣) وجه الدلالة، كما ذكره الخطابي، إلا أنه أبدل لفظة (مساكن) التي ذكرها الخطابي - أبدلها بقوله: (ديار) ، كما ذكر الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر.

وقال ابن القيم (٤) : ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغ له أن يدخلها، ولا يقيم بها، بل يسرع السير، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا.

وقال محمد بن مفلح (٥) : وسأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟ قال: لا، إلا من ضرورة، لا يقيم بها. انتهى.

وقال مرعي بن يوسف (٦) ، ومصطفى السيوطي: (قال الحارثي: مساكن) ديار (ثمود) لا تملك؛ لعدم دوام البكاء مع السكنى، (ومع


(١) [الكرماني على البخاري] (٤ \ ٩٥) ، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
(٢) [فتح الباري] ، (١ \ ٥٣١) ، كتاب الصلاة.
(٣) [عمدة القاري] (٤ \ ١٩١) كتاب الصلاة
(٤) [زاد المعاد] (٣ \ ٢٦) غزوة تبوك.
(٥) [الفروع] (٦ \ ٣٠١) كتاب الأطعمة.
(٦) [غاية المنتهى، وشرحها مطالب أولى النهي] (٤ \ ١٧٩) ، باب إحياء الموات.

<<  <  ج: ص:  >  >>