للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتفاع) على رواية الأظهر خلافها. انتهى.

وكما استدل بتلك الأدلة التي سبقت على منع إحياء ديار ثمود أخذا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلا في حالة البكاء دائما ما دام فيها، وأن هذا متعذر، ومن كونه صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي فقد أخذ منها أيضا منع الأحياء من وجه آخر، وهو منع الصلاة فيها، والطهارة من مائها، والتيمم بترابها، واستعمال مائها للشرب والطبخ، وهذه الطائفة من كلام أهل العلم في ذلك:

قال البخاري (١) في [صحيحه] ، باب الصلاة في مواضع الخسف، العذاب، وذكر على أثر علي الدال على منع الصلاة في مواضع الخسف، ثم ذكر حديث النهي عن دخول ديار ثمود إلا في حالة البكاء.

فهذا يدل على أن البخاري يرى منع الصلاة فيها.

ونقله العيني (٢) عن أبي بكر بن العربي المالكي.

وقال القرطبي (٣) : منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع، وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط، وبقعة غضب.

وقد سبق قول الإمام أحمد رحمه الله (لا يقيم فيها) ، وهذا يدل على أن يرى منع الصلاة فيها.

هذا بالنسبة لمنع الصلاة فيها.

وأما عدم جواز استعمال مائها للطهارة والشرب والطبخ، وكذلك


(١) [فتح الباري] (١ \ ٥٣٠) .
(٢) [عمدة القاري] (٤ \ ١٩٠) ، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
(٣) [تفسير القرطبي] (١٠ \ ٤٧) سورة الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>