للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السير.

٢ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا} (١) إلى قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} (٢)

قال ابن القيم رحمه الله (٣) : ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه - لما كان بناؤه إضرارا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا، ومأوى للمنافقين المحاربين لله ورسوله، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطليه؛ إما بهدمه وتحريقه، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. انتهى.

٣ - ثبت في [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، ودعوها، فإنها ملعونة (٤) » قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.

وأما الحكمة، فقد قال ابن حجر (٥) :

قول: (لا يصيبكم) بالرفع على أن لا نافية، والمعنى: لئلا يصبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية، وهو أوجه، وهو نهي بمعنى الخبر، وللمصنف في أحاديث الأنبياء (أن يصيبكم) أي: خشية أن يصيبكم


(١) سورة التوبة الآية ١٠٧
(٢) سورة التوبة الآية ١٠٨
(٣) [زاد المعاد] (٣ \ ٣٥) ، غزوة تبوك، فقه الغزوة.
(٤) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٩٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٣١) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٧٧) .
(٥) [فتح الباري] (١ \ ٥٣٠، ٥٣١) كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>