للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب، وجعلت أمتي خير الأمم، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (١) » اهـ.

ويورد على دعوى النسخ: أن النسخ لا يثبت إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.

ونقل القرطبي (٢) عن ابن العربي أنه قال: فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٣) » ، فلا يجوز التيمم بترابها، ولا الوضوء من مائها، ولا الصلاة فيها. انتهى المقصود.

ذكر القرطبي هذا الكلام عن ابن العربي بعد قوله: منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع، وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط وبقعة غضب.

وأما النظائر فمن ذلك:

١ - إسراعه صلى الله عليه وسلم حينما مر بوادي محسر في حجة الوداع بعد دفعه من مزدلفة، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر (٤) » ، رواه داود والنسائي والترمذي، قال ابن الأثير: أوضع: إذا أسرع السير.

قال ابن القيم (٥) : فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه.

وكذلك فعل في سلوكه الحجر (ديار ثمود) فإنه تقنع بثوبه، وأسرع


(١) صحيح البخاري التيمم (٣٣٥) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (٤٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٨٩) .
(٢) [الجامع لأحكام القرآن] (١٠ \ ٤٧، ٤٨) ، تفسير سورة الحجر.
(٣) صحيح البخاري التيمم (٣٣٥) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١) ، سنن النسائي المساجد (٧٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٨٩) .
(٤) سنن الترمذي الحج (٨٨٦) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٤٤) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٢٣) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٩) .
(٥) [زاد المعاد] (١ \ ٤٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>