للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ليس بفتيا ولا قضاء؛ كجمع الجيوش، وإنشاء الحروب، وحوز الأموال، وصرفها في مصارفها، وتولية الولاة، وقتل الطغاة، وهي أمور كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي، فكل إمام قاض ومفت، والقاضي والمفتي لا يصدق عليهما وصف الإمامة الكبرى.

١١ - وقال (١) أيضا: وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، والفتيا تعتمد الأدلة، وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة.

١٢ - قال (٢) ابن القيم في مبحث غزوة حنين بعد كلام في حديث: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه (٣) » قال: ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة، كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤) » ، وقوله: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته (٥) » ، وكحكمه بالشاهد واليمين، وبالشفعة فيما لم يقسم.

وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح زوجها، وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٦) » فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدع بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة.


(١) [الأحكام] ص (٤١) .
(٢) [زاد المعاد] (٣ \ ٤٨٩- ٤٩١) .
(٣) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٤٢) ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (١٧٥١) ، سنن الترمذي السير (١٥٦٢) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٧١٧) ، موطأ مالك كتاب الجهاد (٩٩٠) .
(٤) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٥) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٠٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٦٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٥) .
(٦) صحيح البخاري النفقات (٥٣٦٤) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٤) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٦) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>