للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقوله بمنصب الإمامة فتكون مصلحة الأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا.

ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله سلبه (١) » هل قاله بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلقا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما؛ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له (٢) » هل هو شرع عام لكل أحد أذن فيه الإمام، أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على قولين: فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما.

والثاني: لأبي حنيفة، وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح فيه الناس، وبين ما يقع فيه التشاح، فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول. . انتهى.


(١) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٤٢) ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (١٧٥١) ، سنن الترمذي السير (١٥٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٦) ، موطأ مالك كتاب الجهاد (٩٩٠) .
(٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٥٦) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>