للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد في جهة، ولا يؤذنون جميعا (١) انتهى المقصود.

٣ - روى البخاري أيضا: عن مالك بن الحويرث قال: «أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما (٢) » .

وقد علق ابن حجر على قوله: "فأذنا"، قال: قال أبو الحسن بن القصار: أراد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد.

وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه، وإن أراد أن كل واحد منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة.

نعم، يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه في آخر الباب الذي قبله، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: «فليؤذن لكم أحدكم (٣) » وللطبراني من طريق حماد بين سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم، وليؤمكم أكبركما» . انتهى المقصود.

٤ - روى البخاري في [صحيحه] بسنده: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم


(١) [فتح الباري] (٢\١١٠) .
(٢) [صحيح البخاري] (١\ ١٥٥) .
(٣) [صحيح البخاري] (١\١١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>