للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (١) » . الحديث. (٢) .

قال ابن حجر: واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد، ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام؛ لما فيه من المزية، وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا: الترامي بالسهام، وأنه أخرج مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه: «لتجالدوا عليه بالسيوف (٣) » .

لكن الذي فهمه البخاري منه أولى؛ ولذلك استشهد له بقصة سعد، ويدل عليه رواية لمسلم: «لكانت قرعة (٤) » (٥) انتهى.

والقصة التي أشار إليها ابن حجر هي ما أشار إليها البخاري في باب: باب الاستهام في الأذان، قال: (ويذكر أن أقواما ما اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد) (٦) .

قال ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد، كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص، فأقرع بينهم، وهذا منقطع، وقد وصله سيف بن عمر في [الفتوح] ، والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل - قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن، فذكره، وزاد: فخرجت القرعة


(١) صحيح البخاري الأذان (٦١٥) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٣٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٢٥) ، سنن النسائي الأذان (٦٧١) ، سنن أبو داود الأدب (٥٢٤٥) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٩٥) .
(٢) [صحيح البخاري] (١\١٥٢) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٩) .
(٤) صحيح مسلم الصلاة (٤٣٩) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٩٨) .
(٥) [فتح الباري] (٢\٩٧) .
(٦) [صحيح البخاري] (١\١٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>