للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته (١) » ، فقوله: "هو أولى الناس بمماته "، يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث، وهو في معنى قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} (٢) يعني: ورثة، وقد روي نحو قول أصحابنا في ذلك عن عمر وابن مسعود والحسن وإبراهيم، وروى معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل أسلم فوالى رجلا هل بذلك بأس؟ قال: لا بأس به، قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب، وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال: من أسلم على يدي قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميراثه، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا أسلم الكافر على يدي رجل مسلم بأرض العدو أو بأرض المسلمين فميراثه للذي أسلم على يديه، وقد روى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله، وقال: " لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم (٣) » .

وقد حوى هذا الخبر معنيين:

أحدهما: جواز الموالاة؛ لأنه قال: "إلا بإذنهم" فأجاز الموالاة بإذنهم.

والثاني: أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كره إلا بإذن الأولين، ولا يجوز أن يكون مراده - عليه السلام - في ذلك إلا في ولاء الموالاة؛ لأنه لا خلاف أن ولاء العتاقة لا يصح النقل عنه وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب (٤) » .

فإن احتج محتج بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة


(١) سنن الترمذي الفرائض (٢١١٢) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٩١٨) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٣) ، سنن الدارمي الفرائض (٣٠٣٣) .
(٢) سورة النساء الآية ٣٣
(٣) صحيح مسلم العتق (١٥٠٧) ، سنن النسائي القسامة (٤٨٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٢) .
(٤) سنن الدارمي الفرائض (٣١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>