وأصل هذا الباب: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس، وإن نوى ما حرم الله وتوصل إليه بحيله فإن له ما نوى، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا. والإجارة بينهم ما عدوه إجارة. وكذلك النكاح بينهم ما عدوه نكاحا، فإن الله ذكر البيع والنكاح وغيرهما في كتابه، ولم يرد لذلك حد في الشرع ولا له حد في الفقه.
والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وتارة باللغة؛ كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف كالقبض والتفريق، وكذلك العقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح والهبة وذلك، فما تواطأ الناس على شرطه وتعاقدوا فهذا شرط عند أهل العرف.
وقال رحمه الله في الاختيارات: وتحرم مسألة التورق.
(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .