للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان غائبا، قال: ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري: ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض فإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئا أو قال: لا أريده فوجهان:

أحدهما: لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع.

وأصحهما: يحصل لوجوب التسليم، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان، فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقا ولم يجر إلا وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.

قال ابن قدامة رحمه الله في [المغني] (١) :

فصل: وقبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا فقبضه بكيله ووزنه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض. وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له كالعقار.

ولنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل» رواه البخاري، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٢) » ، صاع البائع وصاع المشتري، رواه ابن ماجه، وهذا فيما بيع كيلا، وإن بيع جزافا فقبضه نقله؛ لأن ابن عمر قال: «كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى


(١) [المغني] (٤ \١٠٠- ١٠٥) .
(٢) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>