للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحولوه (١) » ، وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٢) » ، وفي لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله (٣) » ، رواهن مسلم.

وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سميت الكيل فكل (٤) » رواه الأثرم.

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه، وقد ذكره الخرقي في باب الرهن فقال: إن كان مما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه، ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق، والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. إلى أن قال:

مسألة قال: (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه) .

قد ذكرنا الذي يحتاج إلى قبض والخلاف فيه، وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق عليه، ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسلم، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه، وقال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث، ومثل هذا لا


(١) صحيح البخاري الحدود (٦٨٥٢) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) .
(٢) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٥) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) .
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) .
(٤) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>