للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكناها سنة، أو دابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو عبدا ويستثني خدمته مدة معلومة، نص عليه أحمد، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر، وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح؛ لأنه روي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط» . . ولنا ما «روى جابر: أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة (١) » ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وإنما «نهى عن شرطين في بيع (٢) » ، فمفهومه إباحة الشرط الواحد. . ويصح أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، مثل: أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا، أو بغلة ويشترط حذوها نعلا، أو حزمة حطب ويشترط حملها إلى موضع معلوم) .

ويتوسع المذهب الحنبلي في إباحة الشروط في عقد الزواج بوجه خاص، ويفوق في ذلك سائر المذاهب، وفيها مذهب مالك نفسه، فيجوز في الزواج من الشروط ما يكون فيه للزوجين منفعة مقصودة ما دامت لا تعارض الشرع ولا تنافي المقصود من عقد الزواج، ويقول ابن تيمية في ذلك (٣) : (ويجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما في [الصحيحين] «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (٤) » فلا يقتصر مذهب أحمد على أن يكون لكل من الزوجين أن يشترط في الآخر صفة يصح قصدها، فيشترط الزوج في زوجته البكارة أو الجمال مثلا، وتشترط الزوجة في زوجها المال أو حرفة معينة أو موردا معينا من العيش، ويكون للمشترط أن


(١) سنن الترمذي المناقب (٣٨٥٢) .
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠) .
(٣) [مجموع الفتاوى] ، (٣\ ٣٢٧- ٣٣٢) ، [نظرية العقد] ، ص (١٥٥) .
(٤) صحيح البخاري النكاح (٥١٥١) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٨) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٨١) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٠) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>