للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسخ الزواج إذا فات عليه ما اشترطه، ولا فرق في هذا أن يكون المشترط هو الرجل أو المرأة، وهذا هو أصح روايتي أحمد، وأصح وجهي أصحاب الشافعي، وظاهر مذهب مالك (١) ، بل يجوز أيضا في مذهب أحمد: أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو من دارها، أو لا يتسرى، أو ألا يتزوج عليها، فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ الزواج (٢) . وقد رأينا أن هذه الشروط غير جائزة في مذهب مالك.


(١) [مجموع الفتاوى] ، (٣\ ٣٤٦) ، [نظرية العقد] ص (١٥٦-١٥٧) .
(٢) [نظرية العقد] ، لابن تيمية ص (١٦، ٣٤، ١٦١- ١٦٢) و [الفتاوى] ، (٣\ ٣٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>