للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: ذكر طائفة من أقوال الفقهاء في حكم القرض الذي جر نفعا:

قال الكاساني: وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو ألا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجر، نحو ما إذا أقرض غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة (١)

وقال الدردير: أو جر منفعة. . كشرط قضاء عفن بسالم أو شرط دفع دقيق أو كعكعة ببلد غير بلد القرض، ولو لحاج؛ لما فيه من تخفيف مئونة حمله ومفهومه الجواز مع عدم الشرط وهو كذلك، ثم شبه في المنع قوله:


(١) [بدائع الصنائع] (٧ \ ٣٩٥، ٣٩٦) ، ويرجع أيضا إلى [الفتاوى الهندية] (٣ \ ٢٠٢، ٢٠٣ - ١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>