للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسفتجة - الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقترض نظير ما أخذه منه ببلده - ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة، إلا أن يعم الخوف، أي: يغلب سائر الطرق فلا حرمة، بل يندب للأمن على النفس أو المال، بل قد يجب (١)

وقال الشيرازي: ولا يجوز قرض جر منفعة، مثل: أن يقرضه على أن يبيعه داره وعلى أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له سفتجة يربح بها خطر الطريق (٢) .

وقال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيد فهو حرام بلا خلاف (٣) .


(١) [الشرح الكبير] ومعه [حاشية الدسوقي] (٣ \ ٢٢٥) وما بعدها.
(٢) [المهذب] (١ \ ٣٠٤ - ١) .
(٣) [المغني] (٤ \ ٣٦٠ - ١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>