للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلب قبل انقضاء السنة خمسمائة، فإن البنك يعطيه إياها على أن له ستا في المائة أو أكثر أو أقل قليلا، وكل ذلك يجري بعقود مكتوبة، أما الودائع فيعطى البنك بها وصلا للمودع ومنها ما لا يزيده على ما أودع شيئا فيبقى وجه الشبهة في الواقعة المسئول عنها وفيما يشبهها أنها من قبيل القرض الذي جر نفعا، وهي ضعيفة في الحوالة قوية في الوديعة. على أن الفقهاء لا سيما الحنفية قد شددوا في ذلك ويعدون كل ما يؤخذ بلا مقابل ربا، فمن اعتقد ذلك حرم عليه الأخذ.

وإذا رجعنا إلى الدليل رأينا أن حديث: «كل دين جر نفعا» . . . إلخ ضعيف كما سيأتي عن [نيل الأوطار] ، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع، ولكن في الباب أحاديث أخرى وآثارا تفيد في إنارة المسألة.

قال في [منتقى الأخبار] ،: عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: "أعطوه "، فطلبوا سنه، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: "أعطوه " فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن خيركم أحسنكم قضاء (١) » .

وعن جابر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (٢) » متفق عليهما.

وعن أنس، وسئل: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (٣) » رواه ابن ماجه.

وعن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أقرض فلا يأخذ هدية» رواه البخاري في [تاريخه] .


(١) صحيح البخاري الوكالة (٢٣٠٥) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩٣) .
(٢) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٤) .
(٣) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>