للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: القول بعدم إباحة ذبحها على أي حال كانت ميؤوسا منها.

واستدل لذلك بما يلي:

روى مسلم في [صحيحه] : عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها لتقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان (١) » ، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، (٢) » فإذا كان هذا في الكلاب التي لا ينتفع بها، بل قد يكون ضررها محققا كتنجيسها للشوارع ونحوها. فكيف بالحمر بحجة أنه لا ينتفع بها؟

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل (٣) » . متفق عليه.

وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (٤) » . متفق عليه.

وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (٥) » رواه مسلم.

وقال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه- وهو معنى «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (٦) » - أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر التي بعد هذه: «لعن الله من فعل هذا (٧) » ، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٢) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٣) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٠) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٨٦) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٨٠) ، سنن أبو داود الطهارة (٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٥) .
(٣) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٩٤) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٣) .
(٤) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٨٦) .
(٥) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٧) .
(٦) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٧) .
(٧) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>