للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثرين، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر - رضي الله عنهم - والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق.

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر، وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وفي الحائض روايتان عنه:

إحداهما: تقرأ. والثانية: لا تقرأ. وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية، وله رواية كمذهبنا.

واحتج من جوزه مطلقا بحديث عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه (١) » رواه مسلم، قالوا: والقرآن ذكر ولأن الأصل عدم التحريم.

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب، لكنه ضعيف كما سبق، وعن عبد الله بن سلمة -بكسر اللام- عن علي - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه، وربما قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة (٢) » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف، ورواه الشافعي في (سنن حرملة) ثم قال: إن كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب.

قال البيهقي: ورواه الشافعي في كتاب جماع الطهور، وقال: وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه، قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته؛


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٧٣) ، سنن الترمذي الدعوات (٣٣٨٤) ، سنن أبو داود الطهارة (١٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٧٠) .
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٤٦) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٥) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>