للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الحائض، تبقى حائضا أياما فيفوتها قراءة القرآن، تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة، وليست القراءة كالصلاة، فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث الأكبر والأصغر، والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص، واتفاق الأئمة.

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة، والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك، بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر عائشة - رضي الله عنها - وهي حائض، وهو حديث صحيح، وفي [صحيح مسلم] ، أيضا: يقول الله عز وجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما، ويقظانا (١) » ، فتجوز القراءة قائما، وقاعدا وماشيا ومضطجعا وراكبا (٢) .


(١) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٦٢) .
(٢) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام] (٢١\٤٥٩- ٤٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>