للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، وهو من الأنصار، وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين.

قوله: «فأخبر الناس (١) » دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية، قاله أبو زرعة في [شرح سنن أبي داود] .

قوله: «أن من عقد لحيته (٢) » بكسر اللام لا غير، والجمع: لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري.

قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين:

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم، يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا.

ثانيهما: أن معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث.

قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه: «أن من عقد لحيته في الصلاة (٣) » .

قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها.

قوله: «أو تقلد وترا (٤) » أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع: «أو تقلد وترا (٥) » - يريد: تميمة.

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات، وسألهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في


(١) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٩) .
(٢) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٩) .
(٣) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٩) .
(٤) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٩) .
(٥) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>