للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: جلد الميتة إذا دبغ، والثاني: الخمر (١)

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة (٢) .

وقال المرداوي: وعنه بل تطهر وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، خرجها المجد واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر نص عليه (٣) انتهى المقصود.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة أو صارت رمادا أو صارت- الميتة والدم والصديد- ترابا كتراب المقبرة فهذا فيه خلاف، وبعد ذكره للخلاف قال: والصواب أن ذلك كله طاهر، إذا لم يبق شيء من النجاسة، لا طعمها ولا لونها ولا ريحها (٤)

وقال ابن حزم: إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر (٥) .

وقال أيضا: إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر (٦) .


(١) [المهذب] : (١\ ٤٨) .
(٢) [المغني] ومعه [الشرح] (١\ ٥٩) .
(٣) [الإنصاف] (١\ ٥، ٣١) وما بعده.
(٤) [مجموع الفتاوى] (٢١\ ٤٨١) .
(٥) [المحلى] (١\ ١٣٨) .
(٦) [المحلى] (١\ ١٢٨) ، ويرجع أيضا إلى (١\ ١١٨، ١٣٧، ١٦٢) من [المحلى]

<<  <  ج: ص:  >  >>