للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعينهما (١) .

وأما ابن قدامة فقد استدل لذلك: بأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر كالدم إذا صار قيحا وصديدا (٢)

ج- هل تطهر الخمر بالاستحالة؟:

اتفق أهل العلم- فيما نعلم- على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة.

قال شيخ الإسلام: اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر (٣)

وأما إذا خللت فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من يقول بطهارتها، ومنهم من يقول بنجاستها.

وممن قال بأنها طاهرة: الحنفية والمالكية وابن حزم ومن وافقهم.

جاء في [بداية المبتدي] وشرحها [الهداية] : وإذا تخللت الخمر حلت، سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ولا يكره تخليلها (٤)

وفي [الحطاب] : ولو تخللت الخمر بإلقاء شيء فيها؛ كالخل والملح والماء ونحوه يطهر الخل وما ألقي فيه (٥) .


(١) [المهذب] (١\ ٤٨) .
(٢) [المغني] ومعه الشرح (١\ ٧٤٤) .
(٣) [مجموع الفتاوى] (٢١\ ٤٧٥) وما بعدها.
(٤) [البداية] وشرحها (٤\ ١١٣)
(٥) [مواهب الجليل] (١\ ٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>