للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم: إذا تخللت الخمر وخللت فالخل حلال (١) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:

أما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «نعم الإدام الخل (٢) » رواه مسلم والأربعة من حديث جابر.

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص.

وعورض هذا الاستدلال بحديث أنس، «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا (٣) » أخرجه مسلم، وعن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال: أهرقها قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (٤) » .

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث: بحمل الحديث الأول على الخمر إذا تخللت بنفسها والخل الذي لم يكن أصله خمرا، وحمل الثاني على ما إذا خللت بفعل فاعل قصدا.

وعلى هذا فلا دلالة في الحديث الأول على طهارة الخمر إذا خللت قصدا.

وأما الدليل من جهة المعنى:

فقد جاء في [البداية] وشرحها: إنه بالتحليل يزول الوصف المفسد، وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح، وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والأقرياب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة والتخليل؛ وذلك لما فيه


(١) [المحلى] (١\ ١٢٤) .
(٢) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٥٢) ، سنن الترمذي الأطعمة (١٨٣٩) ، سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٢٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧١) ، سنن الدارمي الأطعمة (٢٠٤٨) .
(٣) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٤) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٠) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١١٥) .
(٤) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٣) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١١٩) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>