للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من احترام حال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به.

وقد يجاب عن ذلك: بأنه دليل اجتهادي في مقابل نص، ولا اجتهاد مع النص، والنص هو حديث أنس الذي رواه مسلم: «سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا (١) » الحديث وقد سبق (٢) .

القول الثاني: أن الخمر إذا خللت لا تكون طاهرة.

وممن قال بهذا: الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

قد جاء في [المهذب] : وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر (٣) .

وقال ابن قدامة: (وإن خللت لم تطهر) .

وقال المرداوي تعليقا على ذلك: اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب (٤) .

وقال شيخ الإسلام: والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (٥) .

واستدل لهذا القول بالسنة والأثر والمعنى.

أما السنة:

فما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس رضي الله عنه، «أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: أهرقها


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٤) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٠) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١١٥) .
(٢) [البداية] وشرحها (٤\ ١١٣) .
(٣) [المهذب] (١\ ٤٨) .
(٤) [الإنصاف] (١\ ٣١٨) .
(٥) [المجموع] (٢١\ ٤٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>