للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أفلا أخللها؟ قال: لا (١) » .

وجه الدلالة: أنه نهاه عن التخليل فدل على أنه لا يجوز.

وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال: إنه محمول على التغليظ والتشديد؛ لأنه كان في ابتداء الإسلام، كما ورد ذلك في سؤر الكلب بدليل أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدنان وتقطيع الزقاق، رواه الطبراني في [معجمه] : حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا معتمر، ثنا ليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة قال: «قلت: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: أهرق الخمر واكسر الدنان (٢) » انتهى.

ورواه الدارقطني أيضا، وروى أحمد في [مسنده] : حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن حبيب عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة،» وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر، وهذا صريح في التغليظ؛ لأن فيه إتلاف مال الغير، وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرها، ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع، انتهى بواسطة الزيلعي (٣) .

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن حمله على التغليظ على خلاف الظاهر، فيحتاج إلى دليل يدل عليه ذلك، فإن وجد وإلا فالأصل بقاء دلالة الحديث على التحريم (٤) ، كما سبق.


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٤) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١١٩) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١١٥) .
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٩٣) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١١٩) .
(٣) [نصب الراية] (٤\ ٣١١) .
(٤) [نصب الراية] (٤\ ٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>