للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدائه وليس على ثقة من أداء غيره.

الثاني: أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام عادلا كان أو جائزا؛ لما روي «أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان، فقال: وفيم أنت من ذلك؟ فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال: ادفعها إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم» ، ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم، ومن أصحابنا من قال: إن كان عادلا فالدفع إليه أفضل، وإن كان جائرا فتفرقته بنفسه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقه فلا يعطه (١) » ، ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر؛ لأنه ربما صرفها في شهواته (٢) .

ج - وقال النووي: الأثر المذكور عن عثمان صحيح رواه البيهقي في [سننه الكبير] في كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة بإسناد صحيح عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي: أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة) .

قال البيهقي: ورواه البخاري في [الصحيح] عن أبي اليمان عن شعيب، وينكر على البيهقي هذا القول؛ لأن البخاري لم يذكره في [صحيحه] ، هكذا. وإنما ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥٤) ، سنن النسائي كتاب الزكاة (٢٤٥٥) ، سنن أبو داود كتاب الزكاة (١٥٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٢) .
(٢) [المهذب] وعليه [المجموع] (٦\١٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>