للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المنبر. وكذا ذكره الحميدي في [الجمع بين الصحيحين] عن البخاري كما ذكرته، ومقصود البخاري به إثبات المنبر، وكأن البيهقي أراد أن البخاري روى أصله لا كله. والله أعلم.

وأما حديث المغيرة فرواه البيهقي في [السنن الكبير] بإسناد فيه ضعف يسير، وسمى في روايته مولى المغيرة، فقال: هو هنيد - يعني: بضم الهاء - وهو هنيد الثقفي مولى المغيرة.

وأما الحديث الآخر: فمن سئلها على حقها فهو صحيح في [صحيح البخاري] لكن المصنف غيره هنا وفي أول باب صدقة الإبل: وقد سبق بيانه هناك، وقد جاءت أحاديث وآثار في هذا المعنى منها: عن جرير بن عبد الله قال: «جاء أناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضوا مصدقيكم (١) » رواه مسلم في [صحيحه] .

وعن أنس رضي الله عنه: «أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ ! ، فقال: " نعم، إن أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها (٢) » رواه الإمام أحمد بن حنبل في [مسنده] .

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي نفقة فيها صدقة - يعني: بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان، فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد، وفي رواية


(١) صحيح مسلم الزكاة (٩٨٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٧) ، سنن النسائي كتاب الزكاة (٢٤٦٠) ، سنن أبو داود كتاب الزكاة (١٥٨٩) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٠) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٣/١٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>