للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هي ثلاث، أو خلع بدون عوض، أو واحدة بائنة؟ (١) .

وقد أجاب ابن حزم رحمه الله في كتابه [المحلى] عن ذلك بقوله (٢) : أما الآيات فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط، ثم نسألهم عمن طلق مرة، ثم راجع، ثم مرة، ثم راجع ثانية، ثم ثالثة، أببدعة أتى؟ فمن قولهم: لا، بل بسنة، فنسألهم: أتحكمون له بما في الآيات المذكورات؟ فمن قولهم: لا، بلا خلاف.

فصح أن المقصود- في الآيات، المذكورات- من أراد أن يطلق طلاقا رجعيا، فبطل احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثا.

وأما قولهم: معنى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٣) أن معناه: مرة بعد مرة، فخطأ، بل هذه الآية كقوله تعالى: {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} (٤) أي: مضاعفا معا، وهذه الآية أيضا تصلح لما دون الثلاث من الطلاق، وهو حجة لنا عليهم؛ لأنهم لا يختلفون- يعني: المخالفين لنا- في أن طلاق السنة هو: أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها في قول طائفة منهم، وفي قول آخرين منهم: أن يطلقها في كل طهر طلقة، وليس شيء من هذا في هذه الآية، وهم لا يرون من طلق طلقتين متتابعتين في كلام متصل: طلاق سنة، فبطل تعلقهم بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٥)


(١) [زاد المعاد] (٤\١٠٠) وما بعدها.
(٢) انظر [المحلى] لابن حزم (١٠\١٦٧، ١٦٨) .
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٤) سورة الأحزاب الآية ٣١
(٥) سورة البقرة الآية ٢٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>