زكاة فيه. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. قال الشيخ تقي الدين: هذه أقرب.
وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته، فلا زكاة على ربه، وإلا فعليه الزكاة. نص عليه في المجحود. ذكرهما الزركشي وغيره.
فعلى المذهب: يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وجزموا به.
وقال أبو الفرج في [المبهج] : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه، فهل يزكيه لما مضى أم لا؛ على روايتين. قال في [الفروع] : ويتوجه ذلك في بقية الصور.
تنبيه: قوله: (المجحود) يعني: سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا. هذا المذهب. وعليه الأكثر. وقيده في [المستوعب] بالمجحود ظاهرا وباطنا. وقال أبو المعالي: ظاهرا.
فوائد:
منها: لو كان بالمجحود بينة، وقلنا: لا تجب في المجحود. ففيه هنا وجهان. وأطلقهما في [الفروع] و [ابن تميم] . وقال: ذكرهما القاضي) .
أحدهما: تجب. وهو الصحيح. جزم به المجد في [شرحه] . وقدمه في [الفائق] و [الرعايتين] و [الحاويين] .
الثاني: لا تجب.
ومنها: لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر، أو غصب أو ضال ونحوه، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب