للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عليه دين ينقص النصاب) .

هذا المذهب، إلا ما استثني. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا يمنع الدين الزكاة مطلقا، وعنه: يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في [الإرشاد] ، وغيره.

قوله: (إلا في الحبوب والمواشي) . في إحدى الروايتين. وقدمه في [الفائق] .

والرواية الثانية: يمنع أيضا. وهي المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.

قال الزركشي: هذا اختيار أكثر الأصحاب.

قال ابن أبي موسى: هذا الصحيح من مذهب أحمد.

قلت: اختاره أبو بكر، والقاضي، وأصحابه، والحلواني، وابن الجوزي، وصاحب [الفائق] ، وغيرهم، وجزم به في [العمدة] ، وقدمه في [المستوعب] ، و [الفروع] ، وصححه في [تصحيح المحرر] ، وأطلقهما في [الشرح] ، و [المحرر] و [الرعايتين] ، و [الحاويين] .

وعنه: يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه. ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله.

قال الزركشي: فعلى رواية عدم المنع: ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع. نص عليه. وذكره ابن أبي موسى وقال: رواية واحدة. وتبعه صاحب [التلخيص] .

وحكى أبو البركات رواية: أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا.

قال الشيخ تقي الدين: لم أجد بها نصا عن أحمد. انتهى.

وعنه: يمنع، خلا الماشية. وهو ظاهر كلام الخرقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>