هذا المذهب، إلا ما استثني. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا يمنع الدين الزكاة مطلقا، وعنه: يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في [الإرشاد] ، وغيره.
قوله:(إلا في الحبوب والمواشي) . في إحدى الروايتين. وقدمه في [الفائق] .
والرواية الثانية: يمنع أيضا. وهي المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هذا اختيار أكثر الأصحاب.
قال ابن أبي موسى: هذا الصحيح من مذهب أحمد.
قلت: اختاره أبو بكر، والقاضي، وأصحابه، والحلواني، وابن الجوزي، وصاحب [الفائق] ، وغيرهم، وجزم به في [العمدة] ، وقدمه في [المستوعب] ، و [الفروع] ، وصححه في [تصحيح المحرر] ، وأطلقهما في [الشرح] ، و [المحرر] و [الرعايتين] ، و [الحاويين] .
وعنه: يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه. ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله.
قال الزركشي: فعلى رواية عدم المنع: ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع. نص عليه. وذكره ابن أبي موسى وقال: رواية واحدة. وتبعه صاحب [التلخيص] .
وحكى أبو البركات رواية: أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا.
قال الشيخ تقي الدين: لم أجد بها نصا عن أحمد. انتهى.