فوائد:
الأولى: في الأموال: ظاهرة، وباطنة:
فالظاهرة: ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار.
والباطنة: كالأثمان، وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر.
وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة: هي الذهب والفضة فقط. انتهى.
وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؛ فيه وجهان: وأطلقها في [الفروع] و [ابن تميم] و [الرعايتين] ، و [الحاويين] :
أحدهما: هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم.
الثاني: هو من الأموال الباطنة.
قلت: وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وقيمة عروض التجارة. قال في [المغني] : الأموال الظاهرة: السائمة، والحبوب، والثمار.
قال في الفائق،: ولمنع في المعدن (١) وقيل: لا.
الثانية: لا يمنع الدين خمس الركاز، بلا نزاع.
الثالثة: لو تعلق بعد تجارة أرش جناية، منع الزكاة في قيمته؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة. وجعله بعضهم كالدين. منهم صاحب [الفروع] ، في حواشيه.
(١) كذا في الأصل. ولعله (ويمنع) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute