للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الحادي عشر: أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية، ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين؛ سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع.

الوجه الثاني عشر: أن الله تعالى أمر بغض البصر -وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله- سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور.

الوجه الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بناء المساجد على القبور، (١) » ولعن من فعل ذلك، ونهى «عن تجصيص القبور وتشريفها، واتخاذها مساجد وعن الصلاة إليها وعندها، (٢) » وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا. وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافه؛ سدا للذريعة.

الوجه الرابع عشر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك: أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت؛ سدا للذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد، مح بعد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟!

الوجه الخامس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة؛ كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم (٣) » ، وقوله: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فخالفوهم (٤) » ، وقوله في عاشوراء: «خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده» ، وقوله: «لا تشبهوا


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣٢٠) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٣) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٧) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٩) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٢) .
(٣) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٦٢) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٣) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٧١) ، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٣) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٩) .
(٤) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>