للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام مشرك، وكذلك في حديث أبي هريرة، فثبت أن المراد: دخول الحرم للحج

وقد روى شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلا أن يكون عبدا أو أمة يدخله لحاجة» فأباح دخول العبد والأمة للحاجة لا للحج

وهذا يدل على أن الحر الذمي له دخوله لحاجة إذ لم يفرق أحد بين العبد والحر، وإنما خص العبد والأمة - والله أعلم - بالذكر؛ لأنهما لا يدخلانه في الأغلب الأعم للحج

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} (١) إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة، فوقفه أبو الزبير على جابر، وجائز أن يكونا صحيحين، فيكون جابر قد رفعه تارة وأفتى بها أخرى

وروى ابن جريج عن عطاء قال: لا يدخل المسجد مشرك، وتلا قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢) قال عطاء: المسجد الحرام: الحرم كله، قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك

قال أبو بكر: والحرم كله يعبر عنه بالمسجد، إذ كانت حرمته متعلقة بالمسجد، وقال الله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (٣) والحرم كله مراد به، وكذلك قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤) قد أريد به الحرم كله؛ لأنه في أي الحرم


(١) سورة التوبة الآية ٢٨
(٢) سورة التوبة الآية ٢٨
(٣) سورة الحج الآية ٢٥
(٤) سورة الحج الآية ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>