للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحميد قال: حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقرب المسجد مشرك، إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله لحاجة» ، وبهذا قال جابر بن عبد الله، فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام، وهو مخصوص في العبد والأمة (١) .

٤ - النقول من ابن كثير [تفسير القرآن العظيم] :

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢)

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين، الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بصحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: «أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (٣) » فأتم الله ذلك، وحكم به شرعا وقدرا

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٤) إلا أن يكون عبدا، أو أحدا من أهل الذمة، وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حسين، حدثنا شريك عن الأشعث - يعني: ابن سوار - عن الحسن عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم (٥) » تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا

وقال الإمام أبو


(١) [تفسير القرطبي] (٨\ ١٠٣ ـ ١٠٦) ، المتوفى سنة ٦٧١ هـ.
(٢) سورة التوبة الآية ٢٨
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٣٦٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٤٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٥٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٩٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٠) .
(٤) سورة التوبة الآية ٢٨
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>