للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (١)

وقال عطاء: الحرم كله مسجد؛ لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢) ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك، كما ورد في الصحيح «المؤمن لا ينجس (٣) » ، وأما نجاسة بدنه: فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث، عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير (٤) .

٥ - قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [الفتاوى] :

وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد - رحمه الله -: أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره (٥) .

٦ - قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: «لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في


(١) سورة التوبة الآية ٢٨
(٢) سورة التوبة الآية ٢٨
(٣) صحيح البخاري الغسل (٢٨٥) ، صحيح مسلم الحيض (٣٧١) ، سنن الترمذي الطهارة (١٢١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٩) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٣١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٣٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٥) .
(٤) [تفسير ابن كثير] (٢\٣٤٦) ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ.
(٥) [الفتاوى] لشيخ الإسلام (٢٢\١٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>