للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: ما يعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول كالبئر.

والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف. اهـ (١) .

وقد ذكر ابن رشد في [مقدماته] :

أن النخل يوم الابتياع لا تخلو من ثلاثة أوجه:

الأول: ألا يكون فيها ثمرة أصلا، أو يكون فيها ثمرة إلا أنها لم تؤبر، وهذه الحال لا خلاف في أن الشفيع يأخذ النخل بثمرته.

الثاني: أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة مؤبرة.

وقد ذكر الخلاف في استحقاق الثمرة تبعا للأصل، فذكر أن قول المدنيين في [المدونة] وهو قول أشهب وأكثر الرواة: أنه لا حق للشفيع في الثمرة إذا لم يدركها حتى أبرت، وأصل الخلاف في ذلك هل الأخذ بالشفعة كالأخذ بالبيع أو أن الثمرة تصير غلة بالإبار.

الثالث: أن يكون في النخل يوم الابتياع ثمرة قد أزهت، وهذا الوجه كالوجه الثاني فيه الخلاف بين أصحاب مالك، وقد قال ابن القاسم في [المدونة] : أن الشفيع أحق بها ما لم تجذ ويأخذها الشفيع بحكم الاستحقاق لا بحكم الشفعة (٢) .

وأما المنقولات المفصلة؛ كالسفن، والحيوانات، والأثاث وغيرها


(١) [بداية المجتهد، (٢\٢٥٤) .
(٢) [مقدمات ابن رشد] (٢\٥٨٦ - ٥٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>