للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شفعة فيها.

قال في [المدونة] : قلت: ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بر ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك؟ قال: نعم، لا شفعة في ذلك ولا شفعة فيما ذكرت لك. (١) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في الثوب؛ لما روى الترمذي بسند جيد عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٢) » ورواه مرسلا وصحح المرسل. قال الحافظ: ورواه الطحاوي بلفظ: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات (٣) . لأن الشفعة شرعت لدفع ضررا لمشاركة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.

قال ابن قدامة رحمه الله في معرض كلامه على الشفعة في المنقولات ما نصه: واختلف عن مالك وعطاء، فقالا مرة كذلك، ومرة قالا: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، قال ابن أبي موسى: وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. اهـ (٤) .

وقال في [حاشية الروض المربع] للشيخ عبد الله العنقري على قول


(١) [المدونة] (٥\٤٠٢) .
(٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٧١) .
(٣) [بلوغ المرام] ومعه شرحه [السبل] (٣\٦٢) .
(٤) [المغني] (٥\٢٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>