للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رهط أبي هريرة، ثم أخبر الله عن المؤمنين فقال: قَدْ عَلِمْنا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ يعني ما أوجبنا على المؤمنين فِي أَزْواجِهِمْ ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وَأحللنا لهم ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ يعنى جماع الولاية لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ يا محمد حَرَجٌ في الهبة بغير مهر فيها تقديم وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً- ٥٠- غفورا في التزويج بغير مهر للنبي- صلى الله عليه وسلم- رحيما في تحليل ذلك له «١» .

ثم قال- تعالى-: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ توقف من بنات العم والعمة والخال والخالة فلا تزوجها وَتُؤْوِي يعني وتضم إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ منهن فتتزوجها فخير الله- عز وجل- النبي- صلى الله عليه وسلم- في تزويج القرابة فذلك قوله- تعالى-: وَمَنِ ابْتَغَيْتَ منهن فتزوجتها مِمَّنْ عَزَلْتَ منهن فَلا جُناحَ يعنى فلا حرج عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى يقول ذلك أجدر


(١) قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا محمد بن منصور الجعفي، حدثنا يونس ابن بكير، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لم يكن عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- امرأة وهبت نفسها له» ورواه ابن جرير عن أبى كريب، عن يونس ابن بكير، أى أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن ذلك مباح له ومخصوص به لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله- تعالى- « ... إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها ... » أى إن اختار ذلك.
تفسير ابن كثير: ٣/ ٥٠٠.
لقد وهبت نساء كثيرات أنفسهن لرسول- صلّى الله عليه وسلّم-. وروى الإمام أحمد والبخاري عن عائشة- رضى الله عنها- كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله حتى قالت ألا تسنحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟
فأنزل الله- عز وجل- «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ... » . قالت: إنى أرى ربك يسارع لك فى هواك.

<<  <  ج: ص:  >  >>