للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " صَلّوا في مَرابضِ الغنمِ، ولا تُصَلّوا في أعْطانِ الإبلِ " (١٦)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وصَحّحهُ، وللنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ (١٧).

عن هاشمٍ عن ابن عُمرَ، قالَ: " مَنْ اشْتَرى ثَوباً بعَشرةِ دراهمَ، وفيهِ دِرْهم حرام لَمْ يَقْبلِ اللهُ لَهُ صلاةٌ ما دامَ عَليهِ، ثُمّ أدْخَلَ إصْبَعيهِ في أُذُنَيهِ، ثُمّ قالَ: صُمّتا إن لَمْ أكنْ سمعتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقولُهُ " (١٨)، رواهُ أحمدُ، وهاشمٌ لا يُعْرَفُ، وسيأتي النّهيُ عن لُبْسِ الحَريرِ في بابِهِ.


(١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٠٠)، وابن ماجة (٧٦٨)، والترمذي (٣٤٨).
(١٧) رواية عبد الله بن مغفل عند أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٠١)، وابن ماجة (٧٦٩)، والنسائي (٢/ ٥٦).
(١٨) رواه أحمد (٢/ ٩٨ المسند) لم أجده أولاً في المسند ثم وجدته، لكن ذكره في نيل الأوطار ونسبه إلى أحمد (٢/ ٦٨)، وقال أخرجه عبد بن حميد البيهقي في الشعب - وضعفه - والخطيب وابن عساكر، والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده: وهو لا يعرف، قلت: قد تكرر مثل هذا، وهذه نفس العبارة التي قالها الإمام ابن كثير في كتابنا على هذا الحديث وكذا ذكر الشوكاني كلامه على الشطرنج بنفس العبارة هنا في كتابنا وقال ذكره ابن كثير في إرشاده، فنقول هل كتابنا هذا هو المسمى بالإرشاد لابن كثير عند الشوكاني، كما يظهر، من هذين الموضعين، أم أن للإمام ابن كثير كتاباً آخر يسمى بالإرشاد ذكر فيه نفس هذا الكلام الذي هنا شرحه للتنبيه فالله أعلم. ولست أجزم بذلك إثباتاً ولا نفياً، قلت: ثم تبين لنا أنه هو كتابنا واسمه " إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه " كما في كتاب تحفة الطالب شرح مختصر أحاديث ابن الحاجب للإمام ابن كثير (٣٥)، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>