للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيهِ، قال: " فلما سجدَ وَقعتْ رُكْبتاهُ إلى الأرضِ قبلَ أن يقعَ كَفّاهُ " (٧٣)، وهذا جيّدٌ إلاّ أنّ عبدَالجبّارِ لمْ يسمعْ أباهُ لَصغرهِ، وقيلَ: إنما ولدَ بعدَ موتِه.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ (٧٤) عن أنَسٍ، وفيهِ العَلاءُ بنُ إسماعيلَ، ولا يُعرَفُ.

عن ابنِ عباسٍ، قالَ: " أُمِرَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يسجدَ على سَبْعَةِ أعْظُمٍ، ولا يكفُّ شَعْراً ولا ثوباً، على الجَبْهةِ، وأشارَ بيدهِ إلى أنْفهِ واليدينِ، والرُّكبَتينِ، وأطرافِ القَدَمينِ " (٧٥)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عن النبيِّ عليه السَّلامُ، قالَ: " أُمِرتُ أن أسجدَ. . فذكرَهُ " (٧٦).

عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا سَجدتَ فَضعْ كَفَّيكَ وارفعْ مِرْفَقيكَ " (٧٧)، رواهُ مُسلمٌ.

ففي هذا دلالةٌ على وجوبِ مُباشرةِ المُصلّي بالجبهةِ، وعلى الصحيحِ من القولَيْنِ من وجوبِ وضعِ اليَدينِ، والرُّكبَتينِ، والقدمين، وقد يُحتجُّ للقولِ الآخر بمفهومٍ ما رواهُ أبو داودَ عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ مرفوعاً: " ثمّ يكبِّرُ فيسجدَ فيمكِّنَ وجهَهُ " وربّما قالَ: " جبْهتَهُ "، قالَ في آخرِهِ: " لا تَتمُّ صلاةُ أحدِكُم حتى يَفعلَ ذلك " (٧٨).

عن خَبّابِ بنِ الأَرَتِّ، قالَ: " شكونا إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حرَّ الرَّمْضاءِ فلمْ يُشْكِنا " (٧٩)، رواهُ مسلم، والبيهقيُّ، وزادَ: " في وجوهِنا وأكُفّنا "، فأُخِذَ منها وجوبُ مُباشَرةِ المصلّي بالكفِّ على أَحدِ القَوْلينِ.

عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُحَيْنَةَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا سجدَ يَجْنَحُ في


(٧٣) أبو داود (٨٣٩).
(٧٤) الدارقطني (١/ ٣٤٥).
(٧٥) رواه البخاري (٢/ ٣٨٣)، ومسلم (١/ ٣٥٤).
(٧٦) رواه مسلم (١/ ٣٥٥).
(٧٧) رواه مسلم (١/ ٣٥٦)، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٨١).
(٧٨) رواه أبو داود (٨٥٨).
(٧٩) رواه مسلم (١/ ٤٣٣)، والبيهقي (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>