للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعْمريُّ، وكذا رَوى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسعودٍ، وأبو أُمامةَ، وجابرٌ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

عن الحسنِ البَصْرِيِّ: " أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَعَ الناسَ على أُبيِّ بن كَعبٍ، فكانَ يُصلّي بهمْ عشرينَ ليلةً لا يقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي، فإذا كانتْ العشرُ الأواخرُ تخلّفَ فصلّى في بيتِهِ، فكانوا يقولونَ: أبقَ أُبيٌّ (٢٠).

وعن محمدِ بنِ سيرينَ عن بعضِ إصحابِه: " أنّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أمَّهم يعني - في رمضانَ، وكانَ يقنتُ في النصفِ الآخر " (٢١)، رواهُما أبو داود، وفيهما انقطاعٌ، وقالَ: يدلاّن على ضعفِ حديثِ أُبيّ أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قنتَ في الوِترِ (٢٢).

عن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ الفتح اغتسلَ، وصلّى ثماني رَكعاتٍ سُبْحةَ الضحى " (٢٣)، أخرجاهُ.

ولأبي داود: " يُسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ " (٢٤).

وعن أبي هريرةَ، قالَ: " أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، ورَكعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ " (٢٥)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " وركْعتي الضُّحى كلَّ يومٍ " (٢٦).


(٢٠) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٨)، والصغرى (٧١١)، قلت: ورواته ثقات، لكنه مرسل وله شواهد تدل على ثبوته.
(٢١) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٨)، والصغرى (٧١٢)، قلت: ورواته ثقات إلا أنه في حكم المرسل لكنه يتأكد بالذي قبله.
(٢٢) قاله أبو داود في سننه (٢/ ٦٥).
(٢٣) رواه البخاري (٢/ ٤٨٦)، ومسلم (١/ ٤٩٧)، وأبو داود (١٢٩١)، والنسائي (١/ ١٢٦)، والترمذي (٤٧٤).
(٢٤) رواه أبو داود (١٢٩٠).
(٢٥) رواه البخاري (٢/ ٥٠٧)، ومسلم (١/ ٤٩٩)، وأبو داود (١٤٣٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٩)، والترمذي (٧٦٠).
(٢٦) لم نجده مقيداً بهذا اللفظ في صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>