للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري.

وفي روايةٍ لمسلمٍ: " صلاة الظهر " (٣٢).

ولهُ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " صلاة العَصرِ، وأنّهُ سلّم من ثلاثٍ " (٣٣)، وعلى كلِّ تقديرٍ ففيهِ دلالةٌ على أنَّ مَنْ تكلَّمَ أو سلّم ناسياً سجدَ للسَّهْوِ.

عن ابنِ عباسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " ألا وإنّي نُهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً. . . الحديث " (٣٤)، رواهُ مُسلم.

عن المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا قامَ أحدُكم من الرَّكعتينِ فلمْ يَسْتَتِمَّ قائِماً فليجلسْ، وإذا اسْتَتَمَّ قائِماً فَلا يَجْلِسْ، ويَسجدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ " (٣٥)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ جابرِ بنِ يَزيدَ الجُعْفيِّ، وهو ضعيفٌ.

عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُجَيْنَةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلّى بهم الظهرَ، فقامَ في الركعتينِ الأُولَييْنِ ولمْ يجلسْ، فقامَ الناسُ معَهُ حتى إذا قَضى الصلاةَ وانتظرَ الناسُ تسليمَهُ كبَّر وهو جالسٌ فسجدَ سَجدتين قبلَ أن يُسلّم، ثمّ سلّم " (٣٦)، أخرجاهُ.

عن عُقْبةَ بنِ نافعٍ (٣٧) عت ابنِ عمرَ، قالَ: " لا تكونُ صلاةٌ إلا بقراءةٍ وتَشهُّد فَصلاةٍ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فإنْ نسيتَ شيئاً من ذلكَ فاسجدْ سجدتين بعدَ التسليم " (٣٨)، رواه الحافظُ المَعْمَريُّ.


(٣٢) مسلم (١/ ٤٠٣).
(٣٣) رواه مسلم (١/ ٤٠٤)، وأحمد (الفتح ٤/ ١٤٨).
(٣٤) رواه مسلم (١/ ٣٤٨).
(٣٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٥٢)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجة (١٢٠٨).
(٣٦) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٠٥)، والبخاري (٢/ ٨٥)، ومسلم (١/ ٣٩٩).
(٣٧) بالأصل غير بين، وأثبتناه من القول البديع (ص ١٧٨)، وفي الجرح والتعديل (٦/ ٣١٧) ما يشهد له.
(٣٨) قال السخاوي في القول البديع (ص ١٧٨): أخرجه الحسن بن شبيب العمري في عمل اليوم والليلة له ومن طريقه ابن بشكوال بسند جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>